ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٩ - الحديث ٥٧
[الحديث ٥٥]
٥٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ قَالَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِيَّاهَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ فَلَا حَدَّ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالزِّنَى عِنْدَ الْإِمَامِ.
[الحديث ٥٦]
٥٦يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ.
[الحديث ٥٧]
٥٧يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ كَانَتِ امْرَأَتَهُ وَ إِنْ لَمْ يُكْذِبْ
الحديث الخامس و الخمسون:
و لو قال لامرأته: أنا زنيت بك، قيل: لا يحد لاحتمال الإكراه. و المشهور ثبوته ما لم يدع الإكراه. و لا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيه بقوله" يا زانية" و الشيخ في النهاية فرض المسألة على وفق الخبر و حكم بذلك، و غفل من تأخر عنه عن ذلك و أسقطوا قوله" يا زانية".
و قال في القواعد: لو قال لامرأته: زنيت بك، حد لها على إشكال، فإذا أقر أربعا حد للزناء أيضا [١].
الحديث السادس و الخمسون: مجهول.
الحديث السابع و الخمسون: صحيح.
[١]القواعد ٢/ ٢٦٠.